كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقلّ لا ترثه . وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه ؛ سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً ( 19 ) ، وذلك بشروط ثلاثة : الأوّل : أن لا تتزوّج ( 20 ) المرأة ، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه . الثاني : أن لا يبرأ ( 21 ) من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برئ منه ثمّ مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلّاإذا مات في أثناء العدّة الرجعية . الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ( 22 ) ، فلا ترث المختلعة والمباراة ؛ لأنّ الطلاق بالتماسهما .
( مسألة 12 ) : لا يجوز لمن ( 23 ) طلّق رجعياً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي
شرح
ونحوهما أكثر أحاديث الباب .
( 19 ) للتصريح بذلك في مرسل أبان السابق ، وخبر أبي العبّاس ؛ أي الحديث الثامن من الباب .
( 20 ) لخبر أبي الورد : « فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة أنّها لا ترثه » « 1 » ونحوه مرسل عبد الرحمان أي الحديث السادس من الباب .
( 21 ) لما في خبر أبي العبّاس الماضي : « ورثته ما دام في مرضه إلّاأن يصحّ منه » « 2 » ، ونحوه خبر عبيد بن زرارة في الحديث السابع من الباب .
وخبر أبي العبّاس : في حدّ المرض ؟ قال عليه السلام : « لا يزال مريضاً حتّى يموت وإن طال ذلك إلى سنة » « 3 » .
( 22 ) لما في موثّق سماعة : « وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة » « 4 » .
( 23 ) إجماعاً منّا « 5 » ؛ لقوله تعالى : « لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 153 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 4 .
( 5 ) . المقنعة : 532 ؛ المبسوط 5 : 253 ؛ كشف اللثام 8 : 164 ؛ رياض المسائل 11 : 158 ؛ جواهر الكلام 32 : 330 .
( 6 ) . الطلاق ( 65 ) : 1 .