تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها ما دامت في العدّة ؛ من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ( 16 ) ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . وأمّا البائنة ( 17 ) - كالمختلعة والمباراة والمطلّقة ثلاثاً - فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً ؛ لا في العدّة ولا بعدها . نعم ، لو كانت حاملًا من زوجها ، استحقّت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتّى تضع حملها كما مرّ . ( مسألة 11 ) : لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ( 18 ) ما بين الطلاق وبين سنة ؛ بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب ، فإن
شرح
ومعتبر ابن قيس : « تسوِّف لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها » « 1 » ، وغير ذلك ممّا مرّ في الزكاة والنفقات والنشوز . ( 16 ) لدعوى الإجماع « 2 » عليه بقسميه ؛ ولموثّق زرارة في المطلّقة : « ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » « 3 » . ولصحيحه : « توارثا ما كانت في العدّة » « 4 » ، ونحوه الحديث الثامن . ( 17 ) قد مرَّ الكلام في المسألة السادسة من فصل النفقات . ( 18 ) بلا خلاف « 5 » فيه ، بل ادُّعي « 6 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لخبر أبي العبّاس : « ورثته ما دام في مرضه وإن انقضت عدّتها . . ما بينه وبين سنة » « 7 » . ومرسل أبان : في التطليقة الثالثة : « أنّها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة » « 8 » ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 218 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 2 ) . جواهر الكلام 39 : 196 - 197 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 222 ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 225 ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 13 ، الحديث 10 . ( 5 ) . الانتصار : 592 / مسألة 324 ؛ الخلاف 4 : 484 / مسألة 54 ؛ السرائر 2 : 674 ؛ مسالك الأفهام 9 : 154 ؛ رياض‌المسائل 11 : 99 . ( 6 ) . جواهر الكلام 32 : 152 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 151 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 152 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 22 ، الحديث 3 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 405 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي