شرح
امّها ويقبّلها من غير أن يكون يفضي إليها ، قال : فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام ، فقال : « كذب ، مُرهُ فليفارقها » ، قال : فأخبرت الرجل ، فواللَّه ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها « 1 » .
وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجلٍ فجر بامرأةٍ ، أيتزوج امّها من الرضاعة أو بنتها ؟ قال عليه السلام : « لا » « 2 » .
ويدلّ أيضاً : صحيح منصور وهو الحديث الثالث والرابع وصحيحه الآخر وهو الحديث الثامن من الباب . والنصوص كلّها واردة في حرمة البنت بالزنا بالامّ عدا الأخير الدالّ على العكس في النسب بالأولويّة .
وأمّا عدم النشر فهو مختار الصدوق في « الفقيه » « 3 » و « المقنع » « 4 » ، واختاره في « المقنعة » « 5 » و « المسائل الناصريّة » « 6 » و « المراسم » « 7 » و « السرائر » « 8 » و « النافع » « 9 » و « الإرشاد » « 10 » و « كشف الرموز » « 11 » . وحكاه في « السرائر » عن « التبيان » « 12 » .
وفي « الجواهر » بعد ذكر غير الأخير قال : « ولم نعرف غيرهم ، فمن الغريب دعوى المرتضى في « الناصريّات » الإجماع عليه ، وكذا ما يلوح من ابن إدريس من شهرة القول
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 424 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 427 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 417 - 418 / 4456 .
( 4 ) . المقنع : 325 .
( 5 ) . المقنعة : 504 .
( 6 ) . مسائل الناصريّات : 318 .
( 7 ) . المراسم العلويّة : 151 .
( 8 ) . السرائر 2 : 523 .
( 9 ) . المختصر النافع : 177 .
( 10 ) . إرشاد الأذهان 2 : 21 .
( 11 ) . كشف الرموز 2 : 134 .
( 12 ) . التبيان في تفسير القرآن 3 : 160 .