يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها ويكون غسله أخيراً ، لكن يستحبّ غسل الفرج والوضوء عند كلّ مرّة . وأن يجامع ( 32 ) وعنده من ينظر إليه حتّى الصبيّ والصبيّة ،
شرح
وخبر يعقوب بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
« إذا أتى الرجل جاريته ، ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضّأ » « 1 »
. وخبر حسن بن عليّ الوشّاء ، قال : قال فلان بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضّأ وضوء الصلاة ، فاحبّ أن تسأل أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ذلك . قال الوشّاء : فدخلتُ عليه فابتدأني من غير أن أسأله ، فقال : كان أبو عبد اللَّه عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة « 2 » .
( 32 ) ففي خبر ذريح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال الباقر عليه السلام :
« لا تجامع الحُرّة بين يدي الحُرّة ، فأمّا الإماء بين يدي الإماء فلا بأس » « 3 »
. وخبر ابن راشد ، عن أبيه ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
« لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورِث الزِّنا » « 4 »
. وخبر الحسين بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« والذي نفسي بيده ! لو أنّ رجلًا غشي امرأته وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفَسهما ما أفلح أبداً إن كان غلاماً كان زانياً ، أو جارية كانت زانية . وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا أراد أن يغشي أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخَدَم » « 5 »
. ومرسل الصدوق ، قال : قال الصادق عليه السلام :
« تعلّموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره بالسفاد ، وبكوره في طلب الرزق ، وحذره » « 6 »
.
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 257 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 155 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 131 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 66 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 132 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 67 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 133 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 67 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 133 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 67 ، الحديث 4 .