( مسألة 7 ) : يستحبّ ( 21 ) لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهر ، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ،
شرح
فتركه من غير علّة » « 1 »
. وفي خبر حسين بن حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا قال لك أخوك : كُلْ - وأنت صائم - فكُلْ ولا تلجئه إلى أن يُقسِم عليك » « 2 » .
وفي خبر معلّى بن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن وليمة يخصّ بها الأغنياء ويُترك الفقراء » « 3 » .
ونقل القطب الراوندي في « دعواته » عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أنّه قال : « ويُكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء » « 4 » .
وفي « نهج البلاغة » في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حُنيف ، وقد بلغه أنّه دُعي إلى وليمة قومٍ من أهلها فمضى إليها ، وفيه : « وما ظننتُ أنّك تُجيب إلى طعام قومٍ عائلهم مجفوّ وغنيّهم مدعوّ » « 5 » .
( 21 ) ففي صحيح أبي بصير ، قال : سمعتُ رجلًا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام : « إنّي رجلٌ قد أسْتتُ وقد تزوّجت امرأة بِكراً صغيرة ولم أدخل بها ، وأنا خائف إذا دخلتْ عليَّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكِبَري ، فقال أبو جعفر عليه السلام :
« إذا دخلت فمُرهُم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ، ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ وصلِّ ركعتين ، ثمّ مجِّد اللَّه وصلِّ على محمّد وآل محمّد ، ثمّ ادع اللَّه ومُر من معها أن يؤمّنوا على دعائك ، وقُل : اللَّهُمَّ ارزقني إلفها ووُدّها ورضاها ، وأرْضِني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع ، وآنسِ ائتلافٍ ؛ فإنّك تحبّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 271 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 16 ، الحديث 9 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 24 : 377 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 75 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 300 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 28 ، الحديث 3 .
( 4 ) . الدعوات : 141 / 358 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 249 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 25 ، الحديث 1 .
( 5 ) . نهج البلاغة : 416 / الكتاب 45 .