في العقد والإعلان به ( 12 )
شرح
نصوص دلّت على شرطيّته في الطلاق ورد بعضها في تفسير الآية الشريفة ، وبعضها في بيان أصل الشرطيّة مطلقاً .
فمنها : خبر محمّد بن الفضيل الماضي « 1 » ، حيث ردّ الإمام أبو الحسن عليه السلام على أبي يوسف فساد عقيدته في اشتراط النكاح بالشهادة دون الطلاق .
ومنها : موثّق داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ : « إنّ اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجئ عن اللَّه في تحريمه ، فسنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً لئلّا ينكر الولد والميراث ، وقد ثبت عقدة النكاح ويستحلّ الفرج ولا أن يشهد » « 2 »
. وقوله عليه السلام :
« إنّ اللَّه أمر في الطلاق » ، إشارة إلى آية الطلاق .
وصحيح الكناني : « من طلّق بغير شهود فليس بشيء » « 3 »
. وموثّق بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ :
« وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء » « 4 »
. وصحيح عبد الرحمن ، عن أبي جعفر عليه السلام :
« لا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلّا ببيّنة ، ولو أنّ رجلًا طلّق على السُّنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً » « 5 »
. ( 12 ) قد عرفت أنّ مالكاً من فقهاء العامّة أوجب عليهما الحدّ إذا تزوّجا بدون الشهادة ما لم يشتهر الدخول بوليمة أو دفّ أو إيقاد نار .
هامش
( 1 ) . تقدّم تخريجها في الصفحة : 65 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام 6 : 281 / 774 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 27 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 28 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 8 .