شرح
واللين : يُطلق على حالة انكسار في الذكَر شبه المرأة لا يدفع من يقبّله ويلامسه وتسمّى خنثاً بفتحتين ، ولو مكّن من اللواط به سُمّي مخنّثاً . وقوله عليه السلام :
« إن لم يكن فاحشة » ، بيان لأنّه لا مانع من تزويج البنت بمن له لين إذا لم يكن مخنّثاً .
ويدلّ على الثالث نصوصٌ كثيرة دلّت على أنّه يستحبّ للمرأة اختيار الزوج الذي يرضى دينه أو أمانته أو يكون عفيفاً - كما عنون به هذا الباب في « الوسائل » - كصحيح عليّ بن مهزيار في حديثٍ : « إذا جاءكم مَن ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه » « 1 »
. وفي خبر أبان : « الكفؤ أن يكون عفيفاً » « 2 » . والدين أعمّ من الأصول والفروع ، والفاسق لا يرضى دينه ولا يكون عفيفاً ، وشرطيّة الكفاءة هنا ندبيّة وليست نظير الإسلام إلزاميّة ينتفي العقد بانتفائها .
ويدلّ على الرابع : مرسل ابن أبي عمير ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب » « 3 »
. ومرفوع أحمد بن محمّد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« مَن زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » « 4 »
. وخبر أبي الربيع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« من شرب الخمر بعدما حرّمها اللَّه على لساني فليس بأهل أن يُزوَّج إذا خطب » « 5 »
. ومرسل علاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه . . » إلى أن قال : « وإن خطب فلا تزوّجوه » « 6 »
.
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 76 و 77 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 28 ، الحديث 1 و 2 و 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 78 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 28 ، الحديث 4 و 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 79 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 29 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 79 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 80 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 29 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 80 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 29 ، الحديث 4 .