وعنه عليه السلام :
« انظروا من ترضع أولادكم ، فإنّ الولد يشبّ عليه »
. . . إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقاً وخلقاً ، ومرجوحية اختيار أضدادهنّ وكراهته ، لا سيّما الكافرة ، وإن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهودية والنصرانية
شرح
فمن الأولى : خبر محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام :
« استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإيّاك والقباح ، اللبن قد يُعدي » « 1 »
. وصحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« عليكم بالوُضّاء من الظُؤرة ، فإنّ اللبن يُعدي » « 2 »
. وصحيح غياث ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : « انظروا من يرضع أولادكم ، فإنّ اللبن يشبّ عليه » « 3 »
. وصحيح محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« لا تسترضعوا الحمقاء فإنّ اللبن يُعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن » .
يعني : إلى الظئر في الرعونة والحمق « 4 » .
أقول : نزع الولد أباه ، أو إلى أبيه : أشبههُ ، والرعونة : الحمق أيضاً .
ومعتبر مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يشبّ عليه » « 5 »
. وفي خبر « العيون » : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فإنّ اللبن يُعدي » « 6 »
. وخبر « قرب الإسناد » : إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 468 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 79 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 468 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 79 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 467 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 78 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 467 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 78 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 467 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 78 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 467 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 78 ، الحديث 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 467 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 78 ، الحديث 6 .