( مسألة 22 ) : يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد ( 59 ) ، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة ، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع ، كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار : فعن الباقر عليه السلام قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء والعمشاء ، فإنّ اللبن يعدي » .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام :
« لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يغلب الطباع » .
شرح
وابنا إدريس وسعيد والعلّامة ، وقد رجع الأوّل والأخير ، فالمخالف ابن إدريس « 1 » وابن سعيد « 2 » ، ودليلهما : الإجماع الذي ادّعاه في « المبسوط » « 3 »
، وإطلاق ما دلّ على عدم قبول شهادتهنّ ، والأوّل غير محقّق مع مخالفة المشهور . والثاني مقيّد بأدلّة المقام .
ويدلّ على المشهور نصوص :
منها : صحيح ابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجالٍ ، في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه » « 4 »
. وخبر داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« أجيز شهادة النساء في الصبيّ ، صاح أو لم يصح ، وفي كلِّ شيءٍ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه » « 5 »
. وخبر أبي بصير : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال عليه السلام :
« تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه » « 6 »
. إلى غير ذلك من النصوص .
( 59 ) هنا طوائف من النصوص المعتبرة دلّت على حكم استرضاع المسلمة ، وما ينبغي مراعاته فيه ، واسترضاع الكافرة الكتابيّة وغيرها ، والمرضعة التي ولدت من الزنا ، أو زنت وكان لبنها من الزنا .
هامش
( 1 ) . السرائر 2 : 115 و 137 و 521 .
( 2 ) . الجامع للشرائع : 436 و 542 - 543 .
( 3 ) . المبسوط 5 : 311 ؛ 8 : 172 و 175 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 12 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 .