تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
( مسألة 14 ) : الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً ، يبطله لو حصل ( 38 ) لاحقاً ، فلو كانت له زوجة صغيرة ، فأرضعتها بنته أو امّه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا ، بطل نكاحها وحرمت عليه ؛ لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له ، فحرمت عليه لاحقاً كما كانت تحرم عليه سابقاً . وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة ؛ لأنّها صارت امّ زوجته ، وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة ؛ لكونها بنتاً له في الأوّل ، وبنت زوجته المدخول بها في الثاني . نعم ، ينفسخ عقدها ( 39 ) وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة ؛ وإن لم تحرم عليه .
شرح
للحرمة في النسب حتّى يحرم من الرضاع . ( 38 ) قيل : « 1 » إنّه قد تطابق عليه الفتاوى من الخاصّة والعامّة ؛ لعدّة روايات : منها : إطلاق الصحاح المستفيضة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النَسَب » . « 2 » ومنها : صحيح ابن مسلم : « لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسدَ النكاح » . « 3 » ومنها : صحيح عليّ بن مهزيار : فيمن تزوّج صغيرة فأرضعتها امرأتاه بالتناوب ، فحرمت الرضيعة . وأبطل ابن شبرمة نكاح الكبيرتين قال عليه السلام : « تحرم الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلًا ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت ابنته » . « 4 » ( 39 ) أي الصغيرة ؛ لأنّه بتمام الرضاع تكون الكبيرة امّاً لزوجته ، والصغيرة ربيبة له من نسائه اللاتي لم يدخل بها ، والجمع بينهما باطل .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 325 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 371 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 399 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 10 ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 402 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 14 ، الحديث 1 .