مع اتّصالهما ( 14 ) ؛ بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة . وأمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة ( 15 ) كاملة .
شرح
( 14 ) ادُّعي « 1 » عدم الخلاف في ذلك ؛ لموثّق زياد بن سوقة : « لا يُحرِّم الرضاع أقلّ من يومٍ وليلة » . « 2 »
ومرسل الصدوق : « لا يُحرِّم من الرضاع إلّارضاع يوم وليلة » . « 3 »
وما في بعض الأخبار « 4 » - من لزوم كون المرضعة مخبورة ، « 5 » أو ظئراً مستأجراً ، أو خادماً تشترى فتكون موقوفة ومُقيمة عليه ، الظاهر في الدوام أكثر من تلك المدّة - فمؤوّل .
وأمّا صحيح علاء بن رزين : « 6 » من لزوم الإرضاع سنة فشاذٌّ مطروح .
ثمّ إنّ ظاهر الدليل الاتّصال وعدم تخلّل غذاء بينهما غير الرضاعة .
( 15 ) على المشهور « 7 » لولا الإجماع عليه ؛ لعدّة أخبار :
منها : موثّق زياد بن سوقة : « لا يحرم من الرِّضاع أقلّ من يومٍ وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات » . « 8 »
ومرسل الصدوق : « ولا يحرم من الرضاع إلّارضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس
هامش
( 1 ) . الخلاف 5 : 96 - 97 / مسألة 3 ؛ غنية النزوع 2 : 336 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 620 ؛ كشف اللثام 7 : 136 ؛ جواهر الكلام 29 : 286 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 20 ، الحديث 14 .
( 4 ) . راجع وسائل الشيعة 20 : 376 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 7 و 8 و 11 .
( 5 ) . مخبورة : أي غزيرة باللبن ، تاج العروس 6 : 329 مادّة « خبر » .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 378 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 13 .
( 7 ) . الخلاف 5 : 95 / مسألة 3 ؛ السرائر 2 : 551 ؛ كشف الرموز 2 : 124 ؛ مسالك الأفهام 7 : 222 ؛ جواهر الكلام 29 : 285 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 .