كاملة ، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة : الأثر والزمان والعدد ، وأيّ منها حصل كفى في نشر الحرمة ، ولا يبعد كون الأثر هو الأصل ( 12 ) والباقيان أمارتان عليه ، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه . فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم ( 13 ) وشدّ العظم .
وأمّا الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً وليلة
شرح
وهذا مرسل ضعيف يمكن حمله على ما لو رضع كلّ يومٍ رضعةً حتّى تمّ العدد .
وقد عرفت حال ما دلّ على أنّ قليله وكثيره حرام ، كالخبر العاشر من الباب . وأنّ الرضعة الواحدة كالمائة ، كالخبر الثاني عشر ، وأنّه يشترط الرضاع سنةً كالخبر الثالث عشر والسابع عشر ، وأنّه يشترط الرضاع حولين كاملين كالخبر السادس عشر ، فراجع .
( 12 ) مع أنّه يفهم عقلًا من أنّ الملاك في ذلك تأثير اللبن في جسم الولد وروحه ، فيكون ذلك سبباً لجعل أحكام خاصّة . يدلّ على المطلب التعليل في صحيح ابن رئاب : « لا ، لأنّه لا ينبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » . « 1 »
وصحيح عبيد : ما الذي يحرِّم من الرضاع ؟ قال عليه السلام :
« ما أنبت اللحم والدم » ،
فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ قال : فقال عليه السلام :
« عشر رضعات » . « 2 »
( 13 ) لدعوى الإجماع « 3 » عليه ، ولصحيح عليّ بن رئاب : قلتُ : ما يحرِّم من الرضاع ؟
قال عليه السلام :
« ما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 4 »
. والموثّق عن عبيد بن زرارة : « ما ينبت اللحم والدم » وأحاديث الباب الثالث « 5 » . « 6 »
هامش
( 1 ) . . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) . . وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 18 .
( 3 ) . الخلاف 5 : 96 - 97 / مسألة 3 ؛ غنية النزوع 2 : 619 - 620 ط قديم : مسالك الأفهام 7 : 213 ؛ جواهر الكلام 29 : 271 .
( 4 ) . . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 382 ، الباب 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 380 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 21 .