شرح
اللحم ولا تشدّ عشر رضعات » « 1 »
. أقول : لا يخفى عليك رجحان هذه الطائفة على الطائفة الأولى ؛ فإنّ المعتبر منها على فرض القبول رواية الفضيل ، ومن الثانية عدّة بعضها ينفي العشر وبعضها يثبت الخمس عشرة . فالترجيح مع الثانية ، مع أنّه لو فرض التكافؤا سنداً وشهرةً - روائيّة وعمليّة - فالثانية مخالفة للعامّة . ولذلك قال في « الجواهر » بعد نقل الطائفتين والترجيح : « وقد اتّضح الحال - بحمد اللَّه - على وجهٍ لم يبق شكّ في المسألة » « 2 » .
تنبيه : قد عرفت حال الطائفتين من نصوص الباب . وهنا نصوص اخر لعلّها تخالف الطائفتين ذكروها في هذا الباب أيضاً ينبغي الإشارة إلى بعضها :
فمنها : صحيح عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « خمس عشرة رضعةً لا تحرّم » « 3 » . وهذا يجب حمله على ما لا تجمع الشرائط ، لكونها من نساءٍ شتّى ، ويحتمل - على بُعد - كونه استفهاماً إنكاريّاً ، واحتمل في « الوسائل » « 4 » حمله على التقيّة .
ومنها : معتبر موسى بن بكر : « أمّا الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيءٍ إلّاأن يكون ظئراً مستأجرةً مقيمةً عليه » « 5 » .
وهذا محمول على صورة تحقّق خمس عشرة رضعةً ، للملازمة العاديّة بين الاستئجار والإقامة عند الصبيّ تحقّق المقدار أو أزيد منه .
ومنها : مرسل الصدوق : « لا يحرّم من الرضاع إلّارضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 14 .
( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 285 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 375 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 375 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 376 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 8 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 15 .