شرح
جواب الإمام « لا » ، وإلّا لذكره .
لكنّ الإنصاف عدم دلالته على الجواب ، بل ظاهره أنّ الإمام لم يجبه بشيءٍ ، ولعلّه للتقيّة كما يؤيّده الخبر بعده .
وخبره الآخر الصحيح : فلظهوره في كون المسألة مورداً للتقيّة ، حيث نسب الإمام عليه السلام الحرمة للقيل ، وأعرض عن الجواب أيضاً بعد تصريح الراوي بالعشر .
إذاً فلا دليل يعتدّ به على تحريم العشر ، عدا معتبر الفضيل .
وأمّا الطائفة الثانية ، فهي نصوص كثيرة ، منها ما يدلّ على نفي تحريم العشر ، ومنها ما يدلّ على حصوله بالخمس عشرة .
ففي موثّق زياد بن سوقة الماضي : « لا يحرّم الرضاع أقلّ من يومٍ وليلة ، أو خمس عشرة رضعةً متواليات » « 1 » انتهى .
وخبر « المقنع » : قال عليه السلام :
« لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم »
وسُئل الصادق عليه السلام :
هل لذلك حدّ ؟ فقال عليه السلام : « لا يحرم من الرضاع إلّارضاع يومٍ وليلة ، أو خمس عشرة رضعةً متواليات لا يفصل بينهنّ » « 2 »
. وموثّق عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سمعته يقول : « عشر رضعاتٍ لا يحرّمن شيئاً » « 3 »
. وخبر ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سمعته يقول : « عشر رضعاتٍ لا تحرّم » « 4 »
. وصحيح عليّ بن رئاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال عليه السلام :
« ما أنبت اللحم وشدّ العظم » ،
قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال عليه السلام :
« لا ، لأنّه لا تُنبت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) . المقنع : 330 ؛ وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 14 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 375 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 4 .