تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
جواب الإمام « لا » ، وإلّا لذكره . لكنّ الإنصاف عدم دلالته على الجواب ، بل ظاهره أنّ الإمام لم يجبه بشيءٍ ، ولعلّه للتقيّة كما يؤيّده الخبر بعده . وخبره الآخر الصحيح : فلظهوره في كون المسألة مورداً للتقيّة ، حيث نسب الإمام عليه السلام الحرمة للقيل ، وأعرض عن الجواب أيضاً بعد تصريح الراوي بالعشر . إذاً فلا دليل يعتدّ به على تحريم العشر ، عدا معتبر الفضيل . وأمّا الطائفة الثانية ، فهي نصوص كثيرة ، منها ما يدلّ على نفي تحريم العشر ، ومنها ما يدلّ على حصوله بالخمس عشرة . ففي موثّق زياد بن سوقة الماضي : « لا يحرّم الرضاع أقلّ من يومٍ وليلة ، أو خمس عشرة رضعةً متواليات » « 1 » انتهى . وخبر « المقنع » : قال عليه السلام : « لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم » وسُئل الصادق عليه السلام : هل لذلك حدّ ؟ فقال عليه السلام : « لا يحرم من الرضاع إلّارضاع يومٍ وليلة ، أو خمس عشرة رضعةً متواليات لا يفصل بينهنّ » « 2 » . وموثّق عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « عشر رضعاتٍ لا يحرّمن شيئاً » « 3 » . وخبر ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « عشر رضعاتٍ لا تحرّم » « 4 » . وصحيح عليّ بن رئاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال عليه السلام : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » ، قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال عليه السلام : « لا ، لأنّه لا تُنبت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . المقنع : 330 ؛ وسائل الشيعة 20 : 379 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 14 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 374 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 375 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 2 ، الحديث 4 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 490 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي