تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
عليّاً عليه السلام أيضاً لعنه على منبر الكوفة ، وقال : « عليك لعنة اللَّه ولعنة اللاعنين » « 1 » . وورد : أنّه ارتدّ بعد النبيّ صلى الله عليه وآله عن الإسلام واسِر ، وعفا عنه أبو بكر وزوّجه أخته ، وعبّر عنه عليّ عليه السلام أيضاً بابن الخمّارة ، وولده محمّد كان في جيش عمر بن سعد في كربلاء ، ومات يوم عاشوراء بلدغة العقرب بادئ العورة بدعاء الحسين عليه السلام ، والمرأة التي عرّفها سدير للإمام عليه السلام بنت جعفر بن محمّد هذا ، وسريان اللعنة في الأولاد ليس علّة لكفرهم وفسقهم ، بل معلول له لعلمه تعالى بذلك ، فأظهر ذلك لنبيّه صلى الله عليه وآله ووليّه عليه السلام كما في لعن بني اميّة قاطبة . وأمّا الطائفة الثالثة : وهي ما دلّ على أوصاف الرجال الذين ينبغي أن تختارهم المرأة للنكاح : فمنها : صحيح عليّ بن مهزيار ، قال : كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته ، وأنّه لا يجد أحداً مثله ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : « فهمتُ ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك اللَّه ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : إذا جاءكم مَن ترضَون خُلقه ودينه فزوّجوه ، إلّاتفعلوا تكُن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير » « 2 » . وروي هذا الكلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله في نصوص اخَر أيضاً ، كخبر الهَمَداني « 3 » والواسطي « 4 » ، وما روي عن عليّ عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوّجوه ، إلّا تفعلوه تكُن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير « 5 » » . وخبر المجاشعي ، عن الرضا عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « النكاح رِقّ ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها ، فلينظر أحدكم لمَن يُرِقّ كريمته » « 6 » .
هامش
( 1 ) . نهج البلاغة : 61 / خطبة 19 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 76 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 77 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 77 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 28 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 78 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 28 ، الحديث 6 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 79 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 28 ، الحديث 8 .