تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
وكيف كان ، فالظاهر اختلاف نصوص استقلاله في موضوع ولايته ومناطها ، فيظهر من بعضها أنّ المناط البكارة كما يظهر من صحيح الحلبيّ ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، قال عليه السلام : « ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » « 1 » . ومعتبر أبي مريم : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّابإذن أبيها ، وإذا كانت مالكةً لأمرها تزوّجت من شاءت » « 2 » . بناءاً على إرادة البالغة من البكر ، ولا فرق بين إرادة الثيّب من المالكة لأمرها ، أو من لا أب لها . ويظهر من بعضها الآخر أنّ الموضوع غير المزوّجة : كموثّق إبراهيم بن ميمون : « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّابرضىً منها » « 3 » . وصحيح ابن مسلم : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، قال : ويستأمرها كلّ أحدٍ ما عدا الأب » « 4 » . بناءاً على كون المراد من الجارية غير الصغيرة ؛ لإيجاب استئمارها بالنسبة لغير الأب ، وغير الثيّب لنفي أمرها مع الأب ، والمراد بكونها بين أبويها أن تكون غير مزوّجة ، فمفاد الصحيح ثبوت ولاية الأب على البالغة غير المزوّجة ، وأمّا استئمار غير الأب ، فيمكن فيما إذا رخّص لها الزواج بمن شاءت . ويشعر بذلك - أيضاً - قوله عليه السلام في صحيح الحلبي : « إنّ الثيّب أملك بنفسها بعد أن تكون قد نكحت رجلًا قبله » « 5 » . فإنّ قوله عليه السلام : « بعد أن تكون » بمنزلة التعليل ، فيفيد أنّ ملاك
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 271 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 11 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 284 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 269 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 4 .