شرح
قال عليه السلام :
« وإن رضيت فإنّه عار على الأبكار » « 1 »
. ومرفوعة سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها » « 2 »
. ومرفوع المفيد في « رسالة المتعة » : قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
« لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها » « 3 »
. وممّا يدلّ على عدم الجواز : ما رواه في « قرب الإسناد » : عن البزنطيّ ، عن الرضا عليه السلام ، قال : « البكر لا تتزوّج متعةً إلّابإذن أبيها » « 4 » .
ومعتبر أبي مريم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« العذراء التي لها أب لا تزوّج متعةً إلّاباذن أبيها » « 5 »
. وخبر أبي بكر الحضرميّ : عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« يا أبا بكر ، إيّاكم والأبكار أن تزوّجوهنّ متعةً » « 6 »
. وخبر عبد الملك : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة ؟ فقال عليه السلام :
« إنّ أمرها شديد ، فاتّقوا الأبكار » « 7 »
. وإذا عرفت ذلك فنقول : تدلّ الطائفة الأولى على جواز تزويجها نفسها بدون إذن أبيها ، ولازم ذلك استقلالها في الولاية على نفسها ، وعدم دخل إذن الأب لا بنحو تمام السبب ، ولا جزءه ، وتدلّ الطائفة الثانية على عدم الجواز ، ودخالة إذن الأب في صحّة نكاحها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 33 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 34 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 8 .
( 3 ) . رسالة المتعة : 10 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 319 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 33 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 35 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 12 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 35 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 13 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 35 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 14 .