تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
يتمتّع البكر ما لم يُفضِ إليها كراهيّةَ العيب على أهلها » « 1 » . والتعليل للبأس مع الإفضاء إليها المدلول عليه بالمفهوم ، والإفضاء لغةً : الوصول ، وهو كناية عن الجماع ، كما في قوله تعالى : « وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ووَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ » « 2 » . وصحيح حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الرجل يتزوّج البكر متعةً ؟ قال عليه السلام : « يكره للعيب على أهلها » « 3 » بناءً على كون الكراهة هنا ما هو المصطلح عندنا بالفعل بقرينة التعليل . وخبر الحلبيّ : سألته عن التمتّع من البكر بلا إذن أبويها ؟ قال عليه السلام : « لا بأس ما لم يفتضّ ما هناك ، لتعفّ بذلك » « 4 » . ومرفوعة محمّد بن أبي حمزة : في البكر يتزوّجها الرجل متعةً ؟ قال عليه السلام : « لا بأس ما لم يفتضّها » « 5 » . ومرفوعة ابن عذافر : سألته عن التمتّع بالأبكار ؟ فقال عليه السلام : « هل جعل ذلك إلّالهنّ ، فليستترن ، وليستعففن » « 6 » . وخبر أبي سعيد : سُئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن التمتّع بالأبكار اللواتي بين الأبوين ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » « 7 » . ومرفوعة أبي سعيد : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال عليه السلام : « نعم ، واتّق موضع الفرج » قلت : فإنّ رضيت بذلك ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 32 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 21 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 34 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 10 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 34 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 9 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 32 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 33 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 33 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 6 .