شرح
يتمتّع البكر ما لم يُفضِ إليها كراهيّةَ العيب على أهلها » « 1 » .
والتعليل للبأس مع الإفضاء إليها المدلول عليه بالمفهوم ، والإفضاء لغةً : الوصول ، وهو كناية عن الجماع ، كما في قوله تعالى : « وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ووَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ » « 2 » .
وصحيح حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
في الرجل يتزوّج البكر متعةً ؟
قال عليه السلام :
« يكره للعيب على أهلها » « 3 »
بناءً على كون الكراهة هنا ما هو المصطلح عندنا بالفعل بقرينة التعليل .
وخبر الحلبيّ : سألته عن التمتّع من البكر بلا إذن أبويها ؟ قال عليه السلام :
« لا بأس ما لم يفتضّ ما هناك ، لتعفّ بذلك » « 4 »
. ومرفوعة محمّد بن أبي حمزة : في البكر يتزوّجها الرجل متعةً ؟ قال عليه السلام :
« لا بأس ما لم يفتضّها » « 5 »
. ومرفوعة ابن عذافر : سألته عن التمتّع بالأبكار ؟ فقال عليه السلام :
« هل جعل ذلك إلّالهنّ ، فليستترن ، وليستعففن » « 6 »
. وخبر أبي سعيد : سُئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن التمتّع بالأبكار اللواتي بين الأبوين ؟ فقال عليه السلام :
« لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » « 7 »
. ومرفوعة أبي سعيد : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال عليه السلام : « نعم ، واتّق موضع الفرج » قلت : فإنّ رضيت بذلك ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 32 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 21 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 34 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 10 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 34 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 32 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 33 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 4 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 33 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 11 ، الحديث 6 .