شرح
قوله عليه السلام :
« من شاءت » ،
وشموله لمن لم يرض به الأب .
هذا ، ولكنّ الخبر قابل للتقييد بالثيّب ، مع أنّ في سنده ضعف .
السابع : صحيح البزنطيّ ، عن أبي الحسن عليه السلام :
« في المرأة البكر إذنها صُماتها ، والثيّب أمرها إليها » « 1 »
. وظاهره أنّ شرطيّة إذنها في صحّة عقدها مفروغ عنها ، فينبغي استقلال الأب والجدّ ولا ينفي التشريك .
الثامن : رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« تُزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكةً لأمرها ، فإنّ شاءت جعلت وليّاً » « 2 »
. قد عرفت أنّ ملك الأمر يحتمل اموراً : البلوغ ، والعقل ، والرشد ، والحرّيّة ، والثيبوبة ، والجميع . ولا يبعد ظهوره فيما يظهر من معتبرة زرارة الماضية .
التاسع : خبر سعدان بن مسلم : قال أبو عبد اللّه عليه السلام :
« لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها » « 3 »
. والخبر ظاهر في المقصود ، لكنّه ضعيف بسعدان بن مسلم .
العاشر : موثّق صفوان ، قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال عليه السلام :
« افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً » ،
قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال عليه السلام :
« افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها حظّاً » « 4 »
. وقوله عليه السلام :
« افعل »
ليس إيجاباً شرعيّاً تعبّديّاً ، ولا ولائيّاً ، بل ترخيص وإباحة لمكان احتمال الحظر أو إرشاد إلى صلاح الفعل بطبعه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 274 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 270 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 8 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 285 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 284 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 2 .