تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
قوله عليه السلام : « من شاءت » ، وشموله لمن لم يرض به الأب . هذا ، ولكنّ الخبر قابل للتقييد بالثيّب ، مع أنّ في سنده ضعف . السابع : صحيح البزنطيّ ، عن أبي الحسن عليه السلام : « في المرأة البكر إذنها صُماتها ، والثيّب أمرها إليها » « 1 » . وظاهره أنّ شرطيّة إذنها في صحّة عقدها مفروغ عنها ، فينبغي استقلال الأب والجدّ ولا ينفي التشريك . الثامن : رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تُزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكةً لأمرها ، فإنّ شاءت جعلت وليّاً » « 2 » . قد عرفت أنّ ملك الأمر يحتمل اموراً : البلوغ ، والعقل ، والرشد ، والحرّيّة ، والثيبوبة ، والجميع . ولا يبعد ظهوره فيما يظهر من معتبرة زرارة الماضية . التاسع : خبر سعدان بن مسلم : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبيها » « 3 » . والخبر ظاهر في المقصود ، لكنّه ضعيف بسعدان بن مسلم . العاشر : موثّق صفوان ، قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال عليه السلام : « افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً » ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال عليه السلام : « افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها حظّاً » « 4 » . وقوله عليه السلام : « افعل » ليس إيجاباً شرعيّاً تعبّديّاً ، ولا ولائيّاً ، بل ترخيص وإباحة لمكان احتمال الحظر أو إرشاد إلى صلاح الفعل بطبعه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 274 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 270 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 8 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 285 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 284 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 355 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي