تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
نعم ، هنا أمور يمكن استظهار عدم الولاية من بعضها أو من مجموعها : الأوّل : ورود أغلب الأسئلة والأجوبة أو جميعها في ولاية الأب والجدّ ، بحيث يظهر من الجميع أنّ عدم ولاية غيرهما كان مفروغاً عنه عند السائل والمسؤول ، فراجع مواضع السؤال وموارد الجواب عن المعصومين عليهم السلام . الثاني : إشعار بعض النصوص بالحصر ، وأنّه لا ولاية لغير الأشخاص الخاصّة المذكورين من الأب والجدّ والوصيّ - مثلًا - كصحيح أبي مريم : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّابإذن أبيها » « 1 » . فإنّ الجارية تشمل الصغيرة ، والاستثناء شاهد على عدم ولاية غير الأب إلّامَن عُلم من الخارج ولايته . وصحيح محمّد بن مسلم : في الجارية ، قال عليه السلام : « يستأمرها كلّ أحدٍ ما عدا الأب » « 2 » . بالتقريب الماضي . وصحيح زرارة : « لا ينقض النكاح إلّاالأب » « 3 » . فلو زوّج الصغيرة نفسها لزيد - مثلًا - أو زوّجها منه شخص آخر فليس لأحدٍ نقض نكاحها غير الأب وإن كان أخاها . وصحيح ابن أبي يعفور : « لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّابإذن آبائهنّ » « 4 » . وصحيح ابن مسلم : عن الصبيّ يزوّج الصبيّة ، قال عليه السلام : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز . . . إلخ » « 5 » . لكن الاستشهاد على المطلب بالأمرين غير سديد ؛ إذ مع تماميّة الاستدلال وقبول
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 272 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 8 .