شرح
نعم ، هنا أمور يمكن استظهار عدم الولاية من بعضها أو من مجموعها :
الأوّل : ورود أغلب الأسئلة والأجوبة أو جميعها في ولاية الأب والجدّ ، بحيث يظهر من الجميع أنّ عدم ولاية غيرهما كان مفروغاً عنه عند السائل والمسؤول ، فراجع مواضع السؤال وموارد الجواب عن المعصومين عليهم السلام .
الثاني : إشعار بعض النصوص بالحصر ، وأنّه لا ولاية لغير الأشخاص الخاصّة المذكورين من الأب والجدّ والوصيّ - مثلًا - كصحيح أبي مريم : « الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّابإذن أبيها » « 1 » .
فإنّ الجارية تشمل الصغيرة ، والاستثناء شاهد على عدم ولاية غير الأب إلّامَن عُلم من الخارج ولايته .
وصحيح محمّد بن مسلم : في الجارية ، قال عليه السلام :
« يستأمرها كلّ أحدٍ ما عدا الأب » « 2 »
. بالتقريب الماضي .
وصحيح زرارة : « لا ينقض النكاح إلّاالأب » « 3 » . فلو زوّج الصغيرة نفسها لزيد - مثلًا - أو زوّجها منه شخص آخر فليس لأحدٍ نقض نكاحها غير الأب وإن كان أخاها .
وصحيح ابن أبي يعفور : « لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّابإذن آبائهنّ » « 4 » .
وصحيح ابن مسلم : عن الصبيّ يزوّج الصبيّة ، قال عليه السلام :
« إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز . . . إلخ » « 5 »
. لكن الاستشهاد على المطلب بالأمرين غير سديد ؛ إذ مع تماميّة الاستدلال وقبول
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 273 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 272 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 277 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 8 .