تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
وهذا كذلك حتّى لو قلنا : بأنّ عموم الخطاب في « أنكحوا » يشمل الوليّ الشرعيّ أيضاً ، فإنّه لا يجب عليه نفقة نكاح المولّى عليه ونفقة عياله ، والمسألة مورد تأمّل في الفقه . وصحيح وليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظّن » « 1 » . وخبر محمّد بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنّه باللَّه عزّ وجلّ ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » « 2 » » . « 3 » ومرسل الصدوق قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله : « مَن سرّه أن يلقى اللَّه طاهراً مطهّراً فليلقه بزوجة ، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظّنّ باللَّه عزّوجلّ » « 4 » . ومرسله الآخر ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « اتّخذوا الأهل ، فإنّه أرزق لكم » « 5 » . والأرزق : الأقوى سبباً للرزق أو الأسرع ، فيشير إلى مرجوحيّة تركه لأجل الرزق . وصحيح هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فشكا إليه الحاجة ، فقال : تزوّج ، فتزوَّج فوسّع عليه » . « 6 » وهو يدلّ على كون التزويج رافعاً للفقر ، ولازمه أن لا يكون الفقر مانعاً عن الإقدام عليه . ومرسل معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في قول اللَّه تعالى : « وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » « 7 » قال عليه السلام : « يتزوّجوا حتّى يُغنيهم اللَّه من فضله » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 32 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 42 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 7 ) . النور ( 24 ) : 33 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 20 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 11 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 32 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي