شرح
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال عليه السلام :
« لا بأس » ،
قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » « 1 » .
وموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام :
عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟
قال عليه السلام :
« إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن » « 2 »
. ويدلّ عليه باقي نصوص هذا الباب أيضاً .
( ولاية الجدّ على الصغير والصغيرة )
ويدلّ على ولاية الجدّ على الصغير والصغيرة وإن علا النصوص التالية : الأوّل : صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضاً أن يزوّج . فقلت : فإنّ هوى أبوها رجلًا وجدّها رجلًا ؟ فقال عليه السلام : « الجدّ أولى بنكاحها » « 3 » . الثاني : موثّق عبيد بن زرارة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجلٍ ويريد جدّها أن يزوّجها من رجلٍ آخر ؟ فقال عليه السلام : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » « 4 » . والظاهر من الجارية الصغيرة لا الأعمّ ، وإن كان ذلك أيضاً لا يضرّ بالاستدلال . الثالث : صحيح هشام ومحمّد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كان جميعاً في حالٍ واحدةٍ ، فالجدّ أولى . وفي نسخة : « فإن كانا زوّجا في حالٍ واحدةٍ » « 5 » والمراد : إن كان تقدّم عقد أحدهما فهو الصحيح ، وإن تقارنا فالترجيحهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 290 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 11 ، الحديث 3 .