شرح
منها : خبر إسحاق بن عمّار : أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » « 1 » .
وخبر إسماعيل ابن أبي زياد : أنّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجلٍ مجنونٍ قتل رجلًا عمداً ، فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء « 2 » .
وخبر « قرب الإسناد » عن عليٍّ عليه السلام أنّه كان يقول : « في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبيّ الذي لم يبلغ ، عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رُفع عنهما القلم » « 3 » .
وعن عليٍّ عليه السلام :
« ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل » « 4 »
. وعنه أيضاً : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبيّ ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما » « 5 » .
وعن الصدوق في « المقنع » : وليس على الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ تحمله العاقلة « 6 » .
والمفهوم من الجميع : أنّ عمده خطأ في خصوص الجنايات فيقيّد بها الصحيح ، فيرجع المعنى إلى أنّ : كلّ فعلٍ عمديٍّ للصبيّ من أفعاله الجنائيّة بحكم الخطأ . وهذا الجواب قد ارتضاه المحقّق اليزدي قدس سره في حاشيته على « المكاسب » . « 7 »
لكن فيه أوّلًا : أنّ المطلق والمقيّد هنا مثبتين ولا ملزم لحمله عليه إلّاإذا لم يكن في المقيّد غرض آخر ، ويمكن أن يكون الغرض هنا بيان أهمّيّة الأمر فيه من جهة اشتراكه مع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 29 : 401 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 3 ) . قرب الإسناد 155 / 569 ؛ وسائل الشيعة 29 : 90 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 36 ، الحديث 2 .
( 4 ) . مستدرك الوسائل 18 : 418 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 5 ) . مستدرك الوسائل 18 : 418 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 6 ) . مستدرك الوسائل 18 : 418 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 7 ) . حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 19 .