شرح
وخبر زرارة : « إذا بلغت الحرّة الجارية ستّ سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبّلها » « 1 » .
ومرسل هارون عن الرضا عليه السلام :
« أُتِيَ بجارية فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم ، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها ، فقيل : خمس ، فنحّاها عنه » « 2 »
. ومرفوع زكريّا : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » « 3 » .
وخبر غياث : « مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا » « 4 » .
ومرفوع عليّ بن عقبة : « إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ، ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه » « 5 » .
وخبر ابن بحر : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها » « 6 » .
فتحصّل : أنّ السند فيها ضعيف . وظهور النهي الوارد في بعضها في الحرمة معارض بظهور « لا ينبغي » في بعضها الآخر في الكراهة ، فالجواز غير بعيد .
لا يقال : دلالة الآية الشريفة على حرمة النظر إلى ما يستره الأثواب المتعارفة - كما ادّعيت - تستلزم حرمة اللمس والوضع في الحجر هنا بالأولويّة .
فإنّا نقول : الالتذاذ أو تحريك الشهوة الحاصل من النظر إلى تلك المواضع عُرياناً أكثر من الحاصل من التقبيل ، والوضع في الحجر مع الألبسة المتعارفة ، ولا أقلّ من التساوي أو الشكّ في ذلك ؛ فلا أولوية في البين .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 127 ، الحديث 7 .