واللمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها .
( مسألة 25 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلىالصبيّة ( 55 ) ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ
شرح
وإطلاق الصبيان يقيّد بما قبل الثلاث بالخبر السابق ، وتقييد الصبيّة يستفاد من الإجماع ، كما أنّ تقييد الرجل الذي يغسّلها بكونه أولى الناس يحمل على الرجحان والأولويّة .
وقد يستدلّ على ذلك بقوله تعالى : « وَلَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآ هِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآ هِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَ نِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَ نِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَ تِهِنَّ أَوْ نِسَآ هِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمنُهُنَّ أَوِ التبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرّجَالِ أَوِ الطّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواعَلَى عَوْرَ تِ النّسَآءِ » « 1 » .
والاستدلال به مبنيّ على ثبوت الملازمة بين جواز إبدائهنّ ونظرهنّ ، فمن جاز لهنّ التكشّف عنده جاز لهنّ النظر إليه ، كالملازمة بين جواز الإبداء لهنّ ونظر الغير إليهنّ .
( 55 ) الكلام في نظره إليها بعد ثلاث سنين وقبل البلوغ ، وقد عرفت أنّ المقدّر في قوله تعالى : « يَغُضُّوامِنْ أَبْصرِهِمْ » « 2 » الصنف المخالف ، فإطلاقه يشمل مورد البحث ، لكن الظاهر تقييده بالإجماع « 3 » والسيرة في الجملة وبنصوص خاصّة .
ففي صحيح عبد الرحمان : عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها في الصلاة ؟ قال : « لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليه الصلاة » « 4 » .
وصحيح ابن مسلم : « لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّاأن تختمر إلّاأن لا تجده » « 5 » .
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 31 .
( 2 ) . النور ( 24 ) : 30 .
( 3 ) . جامع المقاصد 12 : 33 - 34 ؛ مسالك الأفهام 7 : 48 - 49 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 64 ؛ جواهر الكلام 29 : 84 - 85 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 228 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 126 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 228 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 126 ، الحديث 1 .