شرح
بأقسامه من موارد التحريم الأوّلي ، ووجوبه تكليفاً في الزوجة الشابّة في كلّ أربعة أشهر بعنوانه الأوّلي ، ومع النذر واليمين والعهد والشرط وأمر الوالي والوالد وكونه مقدّمة لواجب أو ترك حرام وما أشبه ذلك من العناوين الثانويّة .
الثاني : حصول الجنابة للذكر والأنثى ، كبيرين أو صغيرين ، أو متلفّقين ، عالمين أو جاهلين ، مختارين أو مضطرّين ، ووجوب الغسل أو استحبابه كذلك .
الثالث : ثبوت التعزير عليه أو عليها أو عليهما في القسم الأوّل من الأحكام التكليفيّة ، وثبوت الحدّ عليه أو عليها أو عليهما بشرائطه في القسم الثاني .
الرابع : استقرار المهر المسمّى في الزوجة الممهورة .
الخامس : استقرار مهر المثل في الزوجة المفوّضة للبضع .
السادس : ثبوت مهر المثل على الواطئ في الموطوءة شبهة والزنا بالإكراه .
السابع : ثبوت إحصانه أو إحصانها بالدخول وإن كان مملّكاً قبله .
الثامن : ثبوت العِدّة عليها بعد الطلاق أو بعد الانفساخ .
التاسع : حصول الحرمة الأبديّة فيما إذا عقد على ذات البعل أو المعتدّة رجعيّة جهلًا .
العاشر : عدم حلّيّتها للزوج الأوّل إذا لم يدخل بها المحلِّل وحلّيّتها له بعد الدخول .
الحادي عشر : حرمة الوطء مؤبّداً إذا دخل بزوجته قبل التسع .
الثاني عشر : ثبوت نفقتها عليه دائماً في الفرض السابق .
الثالث عشر : ثبوت الدية كاملة عليه في الفرض . وهذه الثلاثة تُعدّ من آثار الإفضاء أيضاً .
الرابع عشر : تعليق العقد عليه في المريض الذي تزوّج حال مرضه الذي مات فيه ، فإن دخل بها صحّ العقد وورثت ، وإن لم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث .
الخامس عشر : حرمة بنت المدخولة على الزوج وإن لم يدخل فلا تحريم .
السادس عشر : إذا كان الدخول في دُبر الذكر ترتّب عليه حرمة امّ الموطوء وبنته وأخته .