تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
بأقسامه من موارد التحريم الأوّلي ، ووجوبه تكليفاً في الزوجة الشابّة في كلّ أربعة أشهر بعنوانه الأوّلي ، ومع النذر واليمين والعهد والشرط وأمر الوالي والوالد وكونه مقدّمة لواجب أو ترك حرام وما أشبه ذلك من العناوين الثانويّة . الثاني : حصول الجنابة للذكر والأنثى ، كبيرين أو صغيرين ، أو متلفّقين ، عالمين أو جاهلين ، مختارين أو مضطرّين ، ووجوب الغسل أو استحبابه كذلك . الثالث : ثبوت التعزير عليه أو عليها أو عليهما في القسم الأوّل من الأحكام التكليفيّة ، وثبوت الحدّ عليه أو عليها أو عليهما بشرائطه في القسم الثاني . الرابع : استقرار المهر المسمّى في الزوجة الممهورة . الخامس : استقرار مهر المثل في الزوجة المفوّضة للبضع . السادس : ثبوت مهر المثل على الواطئ في الموطوءة شبهة والزنا بالإكراه . السابع : ثبوت إحصانه أو إحصانها بالدخول وإن كان مملّكاً قبله . الثامن : ثبوت العِدّة عليها بعد الطلاق أو بعد الانفساخ . التاسع : حصول الحرمة الأبديّة فيما إذا عقد على ذات البعل أو المعتدّة رجعيّة جهلًا . العاشر : عدم حلّيّتها للزوج الأوّل إذا لم يدخل بها المحلِّل وحلّيّتها له بعد الدخول . الحادي عشر : حرمة الوطء مؤبّداً إذا دخل بزوجته قبل التسع . الثاني عشر : ثبوت نفقتها عليه دائماً في الفرض السابق . الثالث عشر : ثبوت الدية كاملة عليه في الفرض . وهذه الثلاثة تُعدّ من آثار الإفضاء أيضاً . الرابع عشر : تعليق العقد عليه في المريض الذي تزوّج حال مرضه الذي مات فيه ، فإن دخل بها صحّ العقد وورثت ، وإن لم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث . الخامس عشر : حرمة بنت المدخولة على الزوج وإن لم يدخل فلا تحريم . السادس عشر : إذا كان الدخول في دُبر الذكر ترتّب عليه حرمة امّ الموطوء وبنته وأخته .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 151 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي