شرح
وكيف كان : فالصحيح يدلّ على بطلان الاستدلال بالآية الشريفة على جواز الوطء دُبراً .
والجواب : أنّ في المقام طائفتين من النصوص ؛ تدلّ إحداها على عدم الجواز - وهي بين عدّة مسوقة تفسيراً للآية الشريفة ، وعدّة أخرى دالّة على عدم الجواز مستقلّاً - وتدلّ الأخرى على الجواز مفسّرة وغير مفسّرة .
أمّا الطائفة الأولى : فنصوصٌ كثيرة :
منها : صحيح معمّر بن خلّاد الماضي .
ومنها : خبر سَدير ، قال : سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« محاشّ النساء على امّتي حرام » « 1 »
. وخبر هاشم وابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال هاشم : « لا تُعرِي ولا تُفْرِثْ ، » وابن بكير قال : « لا يُفْرِثْ ؛ » أي لا يأتي من غير هذا الموضع « 2 » .
أي لا يطلب الجماع وهي عريانة ، ويُكره طلب محلّ الفرث - أي الغائط - وهو الدبر .
ومرسل أبان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهنّ ؟ قال عليه السلام :
« هي لعبتك ، فلا تؤذها » « 3 »
. ومرسل الصدوق ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« محاشّ نساء امّتي على رجال امّتي حرام » « 4 »
. وما في تفسير عليّ بن إبراهيم ، قال : « قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى : « فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » « أي متى شئتم في الفرج » . والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى : « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ » فالحرث : الزرع في الفرج في موضع الولد » « 5 » .
وما في تفسير العيّاشي مرسلًا ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 142 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 72 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 142 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 72 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 143 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 72 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 143 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 72 ، الحديث 5 .
( 5 ) . تفسير القمّي 1 : 73 ؛ وسائل الشيعة 20 : 143 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 72 ، الحديث 6 .