تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر ولو مع التراضي إشكال ( 9 ) ، كما أنّ في بيع إحداهما بالأخرى إشكالًا ، فلا محيص إلّامن إبراء كلّ منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم . نعم ، لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجاً قد اخذت بعنوان الأمانة حتّى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا ، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء ، كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي في الذمّة بالدراهم الموجودة . وعلى أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير والدراهم عند الحساب ، ولا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة . ( مسألة 13 ) : لو أقرض زيداً نقداً معيّناً ، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم ، وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع ، لا يستحقّ إلّا عين ذلك النقد ، ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه . ( مسألة 14 ) : يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ - مثلًا - بمثقال من فضّة فيها دخيل متموّل ، واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا . وكذا يجوز أن يقول للصائغ : صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديّة ، ولم يلزم الربا في الصورتين ؛ بشرط أن لا يكون المقصود التخلّص من الربا « 1 » . ( مسألة 15 ) : لو باع عشر روپيات - مثلًا - بليرة واحدة إلّاروپية واحدة ، صحّ بشرط أن يعلما نسبة الروپية بحسب سعر الوقت إلى الليرة ؛ حتّى يعلما أيّ مقدار استُثني منها ، وبشرط أن لا يكون المراد التخلّص من الربا « 2 » .
شرح
( 9 ) الظاهر أنّ وجه الإشكال عدم حصول التقابض في المجلس اللازم في نقل النقدين ، لا في الاحتساب المذكور ولا في البيع ، إلّاأنّ الأوجه الصحّة في المقامين ؛ فإنّ الاحتساب والبيع هنا كالتقابض الخارجي .
هامش
( 1 ) . في ( أ ) لم يرد : « بشرط أن . . . الربا » . ( 2 ) . في ( أ ) لم يرد : « وبشرط أن . . . الربا » .