ومنها : التسوية بين المتبايعين ( 32 ) في السعر ، فلا يفرّق بين المماكس وغيره ؛ بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم ، لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً .
ومنها : أن يقبض ( 33 ) لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً .
وأمّا المكروهة : فأمور :
منها : مدح البائع ( 34 ) لمتاعه .
ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه .
شرح
أو أعتق نسمة ، أو زوّج عزباً
. « 1 »
( 32 ) عن الصادق عليه السلام : في رجلٍ يبيع للساكت بسعر وللماكس بأزيد منه ؟ قال عليه السلام :
لا يعجبني إلّاأن يبيعه بيعاً واحداً
. « 2 »
( 33 ) عن الصادق عليه السلام قال :
مرّ أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : زدها فإنّها أعظم للبركة
. « 3 »
قال الصادق عليه السلام :
لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان
. « 4 »
( 34 ) عن الصادق عليه السلام :
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الرّبا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى
. « 5 »
وعن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه
كان أبو أمامة صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول :
سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : أربع من كُنَّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلّس ، وفيما بين ذلك لا يحلف
. « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 17 : 387 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 398 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 17 : 392 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 17 : 392 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 17 : 383 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 17 : 384 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 3 .