تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ومنها : التسوية بين المتبايعين ( 32 ) في السعر ، فلا يفرّق بين المماكس وغيره ؛ بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم ، لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً . ومنها : أن يقبض ( 33 ) لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً . وأمّا المكروهة : فأمور : منها : مدح البائع ( 34 ) لمتاعه . ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه .
شرح
أو أعتق نسمة ، أو زوّج عزباً . « 1 » ( 32 ) عن الصادق عليه السلام : في رجلٍ يبيع للساكت بسعر وللماكس بأزيد منه ؟ قال عليه السلام : لا يعجبني إلّاأن يبيعه بيعاً واحداً . « 2 » ( 33 ) عن الصادق عليه السلام قال : مرّ أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : زدها فإنّها أعظم للبركة . « 3 » قال الصادق عليه السلام : لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان . « 4 » ( 34 ) عن الصادق عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الرّبا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى . « 5 » وعن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه كان أبو أمامة صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : أربع من كُنَّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلّس ، وفيما بين ذلك لا يحلف . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 17 : 387 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 398 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 17 : 392 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 17 : 392 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 17 : 383 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 17 : 384 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 2 ، الحديث 3 .