عليها لا تجب ( 8 ) إعادتها بعدها ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى ( 9 ) في مكانه ولو كان بلداً آخر ،
شرح
الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت ؟ قال عليه السلام : « يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ، ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي » « 1 » .
( 8 ) لعدم ثبوت شرطيّة الترتّب بينها وبين سائر الأعمال ، مع أنّه يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سُئِلَ عن رجلٍ طاف طواف الفريضة ولم يصلِّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، ثمّ طاف طواف النساء ولم يصلِّ لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح ؟ قال عليه السلام : « يرجع إلى المقام فيُصلّي ركعتين » « 2 » .
وفي موثّق عبيد بن زرارة ، بعد قوله : حتّى ذكر بالأبطح ، يصلّي أربع ركعات ؟ قال عليه السلام :
« يرجع فيُصلّي عند المقام أربعاً » « 3 » .
( 9 ) استدلّوا على ذلك بنصوصٍ كثيرة :
منها : معتبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سأله عن رجلٍ نسي أن يُصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتّى أتى مِنى ؟ قال عليه السلام : « يصلّيهما بمِنى » « 4 » .
وخبر عمر بن البراء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - فيمَن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى أتى مِنى - : أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمِنى « 5 » .
ومعتبر هاشم بن المثنّى ، قال : نسيت أن اصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى ، فرجعت إلى مكّة فصلّيتهما ثمّ عُدتُ إلى مِنى ، فذكرنا ذلك
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 429 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 429 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 427 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 2 .