تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
رجع ( 7 ) وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة
شرح
وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سُئِلَ عن رجلٍ طاف طواف الفريضة ولم يُصلِّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، ثمّ طاف طواف النساء ولم يصلِّ لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح ؟ قال عليه السلام : « يرجع إلى المقام فيُصلّي ركعتين » « 1 » . ويقرب منه موثّق عبيد بن زرارة ، وفي آخره : حتّى ذكر بالأبطح ، يصلّي أربع ركعات ؟ قال عليه السلام : « يرجع فيُصلّي عند المقام أربعاً » « 2 » . ونظيره موثّقه الآخر « 3 » . ومرسل الطبرسي في « مجمع البيان » : عن الصادق عليه السلام : إنّه سُئِلَ عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يُصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ؟ فقال عليه السلام : « يُصلّيهما ولو بعد أيّام ؛ لأنّ اللَّه يقول : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً » « 4 » » « 5 » . ورواه العيّاشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، إلّاأنّه قال : « وجهل أن يُصلّي » « 6 » . ( 7 ) هذا هو مقتضى القاعدة ؛ فإنّ انفصال الركعتين عن الطواف بذلك المقدار لا دليل على إبطاله الطواف ، مع أنّ النصوص الآتية دالّةٌ عليه ، بل الظاهر أنّ ما دلّ على الأمر بهما بعد الطواف تكليفٌ محض وليس بياناً لشرطيّتهما للطواف ، فلا وجه للخدشة في الطواف ، كما أنّ السعي أيضاً لا يبطل بهذا الفصل ، مع أنّ موثّق إسحاق قد دلّ على عدم قدح انفصال الأشواط فيما إذا نسي بعضه واشتغل بالسعي ، فعدم القدح في المقام أولى . قال إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ طاف بالكعبة ثمّ خرج فطاف بين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 429 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 6 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 125 . ( 5 ) . مجمع البيان في تفسير القرآن 1 : 380 ؛ وسائل الشيعة 13 : 433 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 19 . ( 6 ) . تفسير العيّاشي 1 : 58 ؛ وسائل الشيعة 13 : 433 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 20 .