تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
بقي الكلام فيما ذكره المحقّق في « الشرائع » « 1 » - من وجوب الصلاة في المقام ، ومع منع الزحام ففي ورائه أو أحد جانبيه - وأنّه ما هو المراد من الصلاة في المقام في مقابل الوراء والجانبين ، مع أنّ تعبيرات النصوص : « الصلاة عنده » أو « في خلفه » . ولا يقاس كلامه بما في كلمات عدّة من الأصحاب من التعبير بالصلاة في المقام ، كما وقع في « النهاية » « 2 » و « المبسوط » « 3 » و « الوسيلة » « 4 » و « المراسم » « 5 » و « السرائر » « 6 » و « النافع » « 7 » و « القواعد » « 8 » و « التذكرة » « 9 » و « التحرير » « 10 » و « التبصرة » « 11 » و « الإرشاد » « 12 » و « المنتهى » « 13 » . فإنّهم أرادوا بذلك ما حوله مجازاً ، ولا يجري ذلك في عبارة « الشرائع » وبعض كتب الفاضل ، وكلّ من عبّر بكونها في المقام ، ومع عدم إمكانه يصلّي عنده أو خلفه . وفي « كشف اللثام » : « لا بأس عندي بإرادة نفس الصخرة ، وحقيقة الظرفيّة بمعنى أنّه : إن أمكن الصلاة على نفسها فعل ؛ لظاهر الآية ، فإنْ لم يمكن كما هو الواقع في هذه الأزمنة
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 243 . ( 2 ) . النهاية للطوسي : 242 . ( 3 ) . المبسوط 1 : 310 . ( 4 ) . الوسيلة : 172 . ( 5 ) . المراسم : 117 . ( 6 ) . السرائر 1 : 521 . ( 7 ) . المختصر النافع 1 : 93 . ( 8 ) . قواعد الأحكام 1 : 446 . ( 9 ) . تذكرة الفقهاء 8 : 96 / مسألة 462 . ( 10 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 582 . ( 11 ) . تبصرة المتعلّمين : 78 . ( 12 ) . إرشاد الأذهان 1 : 324 . ( 13 ) . منتهى المطلب 10 : 326 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 90 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي