شرح
إبراهيم عليه السلام حتّى أتى مِنى ؟ قال عليه السلام : « يصلّيهما بمِنى » « 1 » .
وصحيح جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي » « 2 » .
وغير ذلك ممّا يدلّ على اشتراط كون الصلاة عند المقام الشامل لجعله أمامه وخلفه وأحد جانبيه .
الثالثة : ما دلّ على اشتراط كونها خلف المقام وجعله إماماً ، كصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام ، فصلِّ ركعتين واجعله إماماً » « 3 » .
ومرسل جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « يُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام » « 4 » .
وصحيح إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلتُ للرضا عليه السلام : اصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ قال عليه السلام : « حيث هو الساعة » « 5 » .
وخبر صفوان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ : « ليس لأحدٍ أن يُصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّاخلف المقام ؛ لقوله تعالى : « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً » ، فإنْ صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 429 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 13 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 423 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 71 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 424 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 71 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 422 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 71 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 425 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 72 ، الحديث 1 .