شرح
ومنها : النصوص الواردة في الباب ؛ وهي طوائف :
الأولى : ما دلّ بإطلاقه على كفاية الإتيان بها في المسجد ، كموثّق إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت اسبوعاً ، وصلّى ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء كتب اللَّه له ستّة آلاف حسنة » « 1 » .
وخبر « قُرب الإسناد » عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر ، فيُصلّي الركعتين خارجاً من المسجد ؟ قال عليه السلام : « يصلّي بمكّة لا يخرج منها إلّاأن ينسى ، فيصلّي إذا رجع في المسجد أيّ ساعةٍ أحبّ ركعتي ذلك الطواف » « 2 » .
الثانية : ما دلّ على اشتراط إيقاعه في قرب المقام وعنده ، كمرسل زرارة : « لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّاعند مقام إبراهيم عليه السلام ، وأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد » « 3 » .
وموثّق زرارة ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ طاف طواف الفريضة ولم يصلِّ الركعتين حتّى ذكر وهو في الأبطح ، يصلّي أربعاً ؟ قال عليه السلام : « يرجع فيُصلّي عند المقام أربعاً » « 4 » .
وموثّق عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجلٍ طاف طواف الفريضة ولم يصلِّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ، ثمّ طاف طواف النساء ، فلم يصلِّ الركعتين حتّى ذكر بالأبطح ، يصلّي أربع ركعات ؟ قال عليه السلام : « يرجع فيُصلّي عند المقام أربعاً » « 5 » .
ومعتبر عمر بن يزيد : عن رجلٍ نسي أن يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 426 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 73 ، الحديث 2 .
( 2 ) . قرب الإسناد : 212 / 832 ؛ وسائل الشيعة 13 : 427 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 73 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 13 : 426 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 73 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 429 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 6 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 429 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 7 .