بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل ، ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة .
( مسألة 29 ) : لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه ، فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر .
( مسألة 30 ) : لو لم يحصل المطلوب إلّابالضرب والإيلام ، فالظاهر جوازهما مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل ، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط ، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما .
( مسألة 31 ) : لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح أو القتل ، فلا يجوز إلّابإذن الإمام عليه السلام على الأقوى ، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط .
( مسألة 32 ) : لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً - كقتل النفس المحترمة - جاز بل وجب الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله ، فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك ؛ من غير احتياج إلى إذن الإمام عليه السلام أو الفقيه مع حصول الشرائط ، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد ، وليس على القاتل حينئذٍ شيء .
( مسألة 33 ) : لا يجوز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح ، ولا بدّ من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح ، فلو تعدّى ضمن ، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرحٌ ضمن ، أو قتلٌ يقتصّ منه .
( مسألة 34 ) : ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه ومراتب إنكاره كالطبيب المعالج المشفق ، والأب الشفيق المراعي مصلحة المرتكب ، وأن يكون إنكاره لطفاً ورحمة عليه خاصّة ، وعلى الامّة عامّة ، وأن يجرّد قصده للَّهتعالى ولمرضاته ، ويخلّص عمله ذلك عن شوائب أهوية نفسانية وإظهار العلوّ ، وأن لا يرى نفسه منزّهة ، ولا لها علوّاً أو رفعة على المرتكب ، فربما كان للمرتكب ولو للكبائر صفات نفسانية مرضيّة للَّهتعالى أحبّه تعالى لها وإن أبغض عمله ، وربما كان الآمر والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 499
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٤٩٩