ظلمهم أو تخفيف تجرّيهم على مبتدعاتهم ، وجب الردّ ، ولا يجوز القبول ، ولو كان بالعكس لا بدّ من ملاحظة الجهات وترجيح الجانب الأهمّ كما تقدّم .
( مسألة 6 ) : لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجرّيهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول ، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول ، ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهمّ .
( مسألة 7 ) : يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف ، بل لا يبعد وجوب كراهتهما قلباً ، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( مسألة 8 ) : لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط ، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقاً .
المرتبة الثانية : الأمر والنهي لساناً .
( مسألة 9 ) : لو علم أنّ المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى ، يجب الانتقال إلى الثانية مع احتمال التأثير .
( مسألة 10 ) : لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والإرشاد والقول الليّن يجب ذلك ، ولا يجوز التعدّي عنه .
( مسألة 11 ) : لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكّم بالأمر والنهي ، ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير ، ولا يجوز التعدّي ، سيّما إذا كان المورد ممّا يهتك الفاعل بقوله .
( مسألة 12 ) : لو توقّف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول ، والتشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة ، تجوز ، بل تجب مع التحرّز عن الكذب .
( مسألة 13 ) : لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم وينكر كالسبّ والكذب والإهانة . نعم ، لو كان المنكر ممّا يهتمّ به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقاً - كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة - جاز ، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقّف المنع عليه .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 496
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٤٩٦