( مسألة 6 ) : لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ( 9 ) ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث . وكذا لو ترك عمداً . ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءً ، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده ، أتى يوم الثاني عشر أوّلًا بوظيفة العيد ، ثمّ بوظيفة الحادي عشر ، ثمّ الثاني عشر .
وبالجملة : يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها ، فلو ترك بعضها كالجمرة الأولى - مثلًا - وتذكّر في اليوم الآخر ، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة ، ثمّ بوظيفة اليوم ، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات ، فتذكّر في اليوم الآخر ، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره .
( مسألة 7 ) : لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر ، أعاد حتّى يحصل الترتيب ، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر .
( مسألة 8 ) : لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة ، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب
شرح
( 9 ) يدلّ على ذلك نصوص :
منها : صحيح ابن سنان ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ أفاض من جمع حتّى انتهى إلى مِنى ، فعرض له عارض ، فلم يرم حتّى غابت الشمس ؟ قال عليه السلام : « يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه .
وليفرّق بينهما ، يكون إحداهما بكرةً وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس » « 1 » .
وصحيح بُريد العجلي ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ؟ قال عليه السلام : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه » .
قلت : فإن لم يذكر إلّافي يوم النفر ؟ قال عليه السلام : « فليرمها ولا شيء عليه » « 2 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 72 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 15 ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 73 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 15 ، الحديث 3 .