شرح
الشهر - فأتى بالوظائف بتخيّل أنّها أعمال ذلك اليوم ، فظهر عكسه ، صحّ العمل . وأمّا إذا فات وظائف الأيّام ، فأراد قضاءها ، فتعيّن كلّ من الرميات لكلّ من الأيّام يكون بالقصد ، فيكون أمراً قصديّاً يدور حقيقة الأمر مدار القصد .
إذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّه يستفاد جميع ما ذكرنا من نصوص الباب ، مع أنّ المسألة لا خلاف فيها على الظاهر ، كما عرفت .
فيدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديثٍ قال : وقال في رجلٍ رمى الجمار ، فرمى الأولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع ، قال عليه السلام : « يعود فيرمي الأولى بثلاث ، وقد فرغ ؛ وإن كان رمى الأولى بثلاث ، ورمى الأخيرتين بسبع سبع ، فليعد ، وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع ؛ وإن كان رمى الوسطى بثلاث ، ثمّ رمى الأخرى ، فليرم الوسطى بسبع ؛ وإن كان رمى الوسطى بأربع ، رجع فرمى بثلاث » « 1 » .
وصحيحه الآخر ، عنه عليه السلام : في رجلٍ رمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، والثالثة بسبع ؟ قال عليه السلام : « يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع » .
قلت : فإن رمى الأولى بأربع ، والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ؟ قال عليه السلام : « يرمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، ويرمي الجمرة العقبة بسبع » .
قلت : فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع ، والثالثة بسبع ؟ قال عليه السلام : « يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » « 2 » .
وخبر عليّ بن أسباط ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : « إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع ، لم يجزه ، أعاد عليها ، وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه » « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 267 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 267 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 268 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 6 ، الحديث 3 .