( مسألة 4 ) : يجب الترتيب ؛ بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة ، فإن خالف - ولو عن غير عمد - تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب ( 7 ) .
شرح
وربّما كان في إطلاق بعض الروايات المتقدّمة دلالةً عليه » « 1 » .
( 7 ) قال في الجواهر في وجوب الترتيب : « بلا خلافٍ أجده فيه ؛ بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه صريحاً وظاهراً مستفيض كالنصوص » « 2 » ، وقال في وجوب الإعادة :
« إذا خالف الترتيب ما يقرب من ذلك » « 3 » .
ويدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار ، في حديثٍ قال : « وابدأ بالجمرة الأولى ، فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقُل كما قلت يوم النحر ، ثمّ قُم عن يسار الطريق ، فاستقبل القبلة ، واحمد اللّه ، وأثنِ عليه ، وصلِّ على النبي وآله ، ثمّ تقدّم قليلًا ، فتدعو ، وتسأله أن يتقبّل منك ، ثمّ تقدّم أيضاً ، ثمّ افعل ذلك عند الثانية ، واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو اللّه كما دعوت ، ثمّ تمضي إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار ، فارمِ ، ولا تقف عندها » « 4 » .
وفي الصحيح الآخر لمعاوية بن عمّار ، في حديثٍ عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قلتُ له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ؟ قال عليه السلام : « يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » « 5 » .
وصحيح مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في رجلٍ نسي رمي الجمار يوم الثاني ، فبدأ بجمرة العقبة ، ثمّ الوسطى ، ثمّ الأولى ؟ قال عليه السلام : « يؤخّر ما رمى بما رمى ، فيرمي الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة » « 6 » .
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في رجلٍ رمى الجمار منكوسة ؟ فقال عليه السلام :
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 8 : 233 .
( 2 ) . جواهر الكلام 20 : 16 .
( 3 ) . جواهر الكلام 20 : 16 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 65 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 265 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 266 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 5 ، الحديث 2 .