شرح
وصحيح جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ ، قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال عليه السلام : « من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس » « 1 » .
وصحيح زرارة وابن اذينة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال للحكم بن عُيينة : ما حدّ رمي الجمار ؟ فقال الحَكَم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « يا حَكَم ! أرأيتَ لو أنّهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع ؛ أكانَ يفوته الرمي ؟ هو واللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 2 » .
وصحيح صفوان بن مهران ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ارمِ الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 3 » .
هذا ، وقد قال غير واحدٍ من الأصحاب بكون الأفضل عند الزوال ، ولا بأس بذلك . وعليه يحمل صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « ارمِ في كلّ يومٍ عند زوال الشمس ، وقُل كما قلت حين رميت جمرة العقبة » « 4 » .
مضافاً إلى كونه المحكيّ عن فعل النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يبادر إلى الأفضل .
وأمّا ما ذكره بعض الأصحاب من أنّه : « كلّما قرب الزوال ، كان أفضل » ، كما حُكي عن الهداية « 5 » والمقنع « 6 » والفقيه « 7 » والمقنعة « 8 » والمراسم « 9 » ، فلا دليل عليه عدا ما يحكى عن فقه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 69 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 68 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 5 ) . الهداية : 250 .
( 6 ) . المقنع : 288 .
( 7 ) . الفقيه 2 : 553 .
( 8 ) . المقنعة : 159 .
( 9 ) . المراسم : 77 .