تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الخامس منهم ( 16 ) ، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط . ( مسألة 7 ) : لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محلّ خاصّ ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه ( 17 ) .
شرح
( 16 ) وهو المشتغل للعبادة بمكّة طول الليل ، ويدلّ على ذلك نصوصٌ : منها : صحيح صفوان بعد قوله عليه السلام : « عليه دم شاة إذا بات » ، فقلت : إن كان إنّما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنومٍ ولا لذّةٍ ، أعليه مثل ما على هذا ؟ قال عليه السلام : « ما هذا بمنزلة هذا » « 1 » . وصحيح معاوية بن عمّار : وسألته عن الرجل زار عشاءً ، فلم يزَل في طوافه ودعائه ، وفي السعي بين الصفا والمروة حتّى يطلع الفجر ؟ قال عليه السلام : « ليس عليه شيء ، كان في طاعة اللّه » « 2 » . وصحيحه الآخر : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ زار البيت ، فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتّى طلع الفجر ؟ قال عليه السلام : « ليس عليه شيء ، كان في طاعة اللّه عزّ وجلّ » « 3 » . والشيء المنفي في الصحيحين يشمل التحريم والفدية ، كما أنّ قوله عليه السلام : « ما هذا بمنزلة هذا » في الصحيح الأوّل يشمل الفدية فقط ، قضاءً لحقّ الإشارة . ( 17 ) لأصالة عدم اشتراط شيء من ذلك ، مع أنّ إطلاق قوله عليه السلام : « عليه دمٌ يهريقه » « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 252 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 253 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 255 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 13 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 251 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 438 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي