شرح
سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ خرج من مِنى يريد البيت قبل نصف الليل ، فأصبح بمكّة ؟
قال عليه السلام : « لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة ، أو يهريق دماً ؛ فإن خرج من منى بعد نصف الليل ، لم يضرّه شيء » « 1 » - ففي التقريرات : « إنّه مع ضعف سنده بالنضر بن شعيب - فإنّه مع كثرة رواياته في الكتب الأربعة لم يذكر في كتب الرِّجال ، واحتمال اتّحاده مع النضر بن سويد الذي هو من الأجلّاء » « 2 » لا وجه له ، من الشواذّ الذي لم يعمل به أحد - يمكن الحمل على الصدقة فيما إذا لم يتمكّن من الشاة ؛ فيكون تقسيماً للحكم بحسب أفراد المكلّفين ، كقوله تعالى : « مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ » « 3 » » .
نعم ، يعارض أدلّة المشهور صحيح عيص بن القاسم ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال عليه السلام : « ليس عليه شيء ، وقد أساء » « 4 » .
وصحيح سعيد بن يسار ، قال : قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغلٍ ؟
فقال عليه السلام : « لا بأس » « 5 » .
قال في الجواهر بعد نقلهما : « لكن بُعد قصورهما عن المعارضة من وجوه ، فلا بأس بطرحهما أو حملهما على التقيّة المفهومة من الصحيح السابق » « 6 » ، وهو صحيح صفوان « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 256 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 2 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 391 مع اختلاف في اللفظ .
( 3 ) . الفتح ( 48 ) : 27 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 253 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 252 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 12 .
( 6 ) . جواهر الكلام 20 : 6 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 14 : 252 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 5 .