تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
فقلت : لا أدري ، فقلت له : جُعِلتُ فداك ما تقول فيها ؟ فقال عليه السلام : « عليه دم شاة إذا بات » « 1 » . ونسخة الوسائل : « بات ليالي منى بمكّة » ، وهي غلط . والمذكور في التهذيب والاستبصار وغيرهما : « بات ليلة من ليالي مِنى » « 2 » . وهنا قولٌ آخر ، وهو وجوب دم واحد وإن بات جميع الليالي في غيرها . نُسب إلى المفيد في المقنعة « 3 » وإلى الهداية « 4 » والمراسم « 5 » والكافي « 6 » وجمل العلم والعمل « 7 » . ويستدلّ على ذلك بنصوص : منها : صحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : عن رجلٍ بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح ؟ قال عليه السلام : « إن كان أتاها نهاراً ، فبات فيها حتّى أصبح ، فعليه دمٌ يهريقه » « 8 » . وصحيح معاوية بن عمّار : « لا تبت ليالي التشريق إلّابمنى ؛ فإن بتّ في غيرها ، فعليك دم » « 9 » . وعلى فرض ظهورهما في الوحدة ، يحملان على الجنس . وأمّا خبر عبد الغفّار الجازي الدالّ على تخيير المتخلّف بين صدقة وإهراق دم - قال :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 252 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 5 : 257 / 871 ، الاستبصار 2 : 292 / 1038 . ( 3 ) . المقنعة : 421 . ( 4 ) . الهداية : 64 . ( 5 ) . المراسم : 115 . ( 6 ) . الكافي في الفقه : 198 . ( 7 ) . جمل العلم والعمل : 69 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 14 : 251 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 14 : 254 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 8 .