شرح
فقلت : لا أدري ، فقلت له : جُعِلتُ فداك ما تقول فيها ؟ فقال عليه السلام : « عليه دم شاة إذا بات » « 1 » .
ونسخة الوسائل : « بات ليالي منى بمكّة » ، وهي غلط . والمذكور في التهذيب والاستبصار وغيرهما : « بات ليلة من ليالي مِنى » « 2 » .
وهنا قولٌ آخر ، وهو وجوب دم واحد وإن بات جميع الليالي في غيرها . نُسب إلى المفيد في المقنعة « 3 » وإلى الهداية « 4 » والمراسم « 5 » والكافي « 6 » وجمل العلم والعمل « 7 » . ويستدلّ على ذلك بنصوص :
منها : صحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : عن رجلٍ بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح ؟ قال عليه السلام : « إن كان أتاها نهاراً ، فبات فيها حتّى أصبح ، فعليه دمٌ يهريقه » « 8 » .
وصحيح معاوية بن عمّار : « لا تبت ليالي التشريق إلّابمنى ؛ فإن بتّ في غيرها ، فعليك دم » « 9 » .
وعلى فرض ظهورهما في الوحدة ، يحملان على الجنس .
وأمّا خبر عبد الغفّار الجازي الدالّ على تخيير المتخلّف بين صدقة وإهراق دم - قال :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 252 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام 5 : 257 / 871 ، الاستبصار 2 : 292 / 1038 .
( 3 ) . المقنعة : 421 .
( 4 ) . الهداية : 64 .
( 5 ) . المراسم : 115 .
( 6 ) . الكافي في الفقه : 198 .
( 7 ) . جمل العلم والعمل : 69 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 14 : 251 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 14 : 254 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 1 ، الحديث 8 .