شرح
اجتنب النساء والصيد في إحرامه » « 1 » .
وفي الجواهر : « كما هو المشهور ، أو سائر ما يحرم عليه فيه ، كما عن ابن سعيد « 2 » ؛ أو خصوص ما يوجب الكفّارة ، كما عن ابن إدريس « 3 » ، وأبي المجد « 4 » ؛ فهو في الجملة لا خلاف معتدّ به أجده فيه ؛ بل الإجماع بقسميه عليه . بل في محكيّ المنتهى « 5 » نسبته إلى العلماء كافّة » « 6 » .
وفي خبر حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في قول اللّه عزّ وجلّ : « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » « 7 » : « لمن اتّقى الصيد - يعني في إحرامه - فإن أصابه ، لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل » « 8 » .
وموثّق حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا أصاب المحرم الصيد ، فليس له أن ينفر في النفر الأوّل . ومن نفر في النفر الأوّل ، فليس له أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس ، وهو قول اللّه عزّ وجلّ : « فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى » فقال : اتّقى الصيد » « 9 » .
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 276 .
( 2 ) . الجامع للشرائع : 217 .
( 3 ) . السرائر 1 : 604 .
( 4 ) . الكافي في الفقه : 198 .
( 5 ) . منتهى المطلب 2 : 771 .
( 6 ) . جواهر الكلام 20 : 36 .
( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 203 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 14 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 14 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 11 ، الحديث 3 .