تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( مسألة 9 ) : لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ، ولا على صلاته اختياراً ( 12 ) ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ، ولا على السعي اختياراً ( 13 ) ، فلو خالف الترتيب أعاد
شرح
مع أنّه لا شكّ في حرمة تلك الأمور بالإحرام والحلق والسعي ، غير مؤثّرين في حكم ما يتعلّق بالنساء ؛ بل والشكّ فيه أيضاً كذلك . فمقتضى استصحاب بقاء الحرمة أيضاً ذلك . ( 12 ) ففي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديثٍ قال : « فإذا أتيت البيت يوم النحر ، فقمت على باب المسجد - إلى أن قال - : ثمّ طُف بالبيت سبعة أشواط ، كما وصفت لك يوم قدِمت مكّة . ثمّ صلِّ عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين ، تقرأ فيهما ب « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » ، و « قُلْ يأَيُّهَا الْكفِرُونَ » ، ثمّ ارجع إلى الحَجَر الأسود ، فقبّلهُ إن استطعت ، واستقبله ، وكبّر . ثمّ اخرج إلى الصفا ، وفاصعد عليه ، واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة ، ثمّ ائت المروة ، فاصعد عليها ، وطُف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة . فإذا فعلت ذلك ، فقد أحللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّاالنساء . ثمّ ارجع إلى البيت ، وطُف به اسبوعاً آخر ، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثمّ قد أحللت من كلّ شيء ، وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه » « 1 » . وكلمة « ثمّ » تصريح بالتراخي . ومجموع الكلام ظاهر في الترتيب فيما ذكر فيه من الأفعال ، إلّاأنّ الأمر ببعضها كالأدعية قبل الطواف ، وقراءة الإخلاص والجحد في ركعتي الطواف ، وتقبيل الحجر واستلامه والتكبير عنده ، والصعود إلى الصفا والمروة ، محمولٌ على الندب ، لدليل خارج ؛ فإنّ إفادة الأمر للوجوب فيما لم يرخّص في ترك متعلّقه ، وإلّا أفاد الندب والاستحباب . ( 13 ) قال في الشرائع : « لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّعٍ ، ولا لغيره اختياراً » « 2 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 249 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 246 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 401 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي