الخامس : ستر العورة ( 23 ) ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه
شرح
.
ويمكن الاستئناس له بما ورد في كيفيّة حجّ الصبيان والحجّ بهم ؛ فإنّ بعض نصوص ذلك الباب يستأنس منه - لو لم نقل بدلالته - أنّ الأحكام والشرائط الثابتة لحجّ الكبير مترتّبة على حجّ الصبيان أيضاً .
ففي صحيح عبد الرحمن : « إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجرّدوه وغسّلوه كما يجرّد المُحرِم وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر ، فارموا عنه واحلقوا رأسه ثمّ زوروا به البيت » « 1 » .
فيندرج الطواف في قوله عليه السلام : « زوروا به البيت » ، فكأنّه قال : « وأطيفوا به مختتناً » .
وقوله في الخبر التالي : « ويُطاف بهم » ، أي كما يُطاف بالكبير » .
وفي صحيح معاوية : « ويصنع بهم ما يصنع بالمُحرم ويُطاف بهم ويُرمى عنهم » « 2 » .
وفي خبر زرارة : « ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب » « 3 » إلى غير ذلك .
( 23 ) حكي وجوب الستر عن « الخلاف » « 4 » و « الغُنية » « 5 » و « الإصباح » « 6 » ، وعن الفاضل في قواعده « 7 » وجملة أخرى من كتبه .
واستدلّ عليه بنصوص كثيرة لعلّها تبلغ التواتر ، واردة في النهي عن الطواف عرياناً ، والخدشة فيها بضعف سند الجميع غير سديدة ؛ للقطع بصدور بعضها عن المعصوم ، كقوله صلى الله عليه وآله : « الطواف بالبيت صلاة » « 8 » ، وقوله صلى الله عليه وآله : « لا يحجّ بعد العام مشرك ولا عريان » « 9 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 11 : 286 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 287 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 11 : 288 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 5 .
( 4 ) . الخلاف 2 : 322 / مسألة 129 .
( 5 ) . غنية النزوع 2 : 172 .
( 6 ) . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : 155 .
( 7 ) . قواعد الأحكام 1 : 425 .
( 8 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 224 .
( 9 ) . مسند أحمد 1 : 3 ؛ سنن أبي داود 1 : 435 / 1946 ؛ السنن الكبرى للبيهقي 5 : 88 .