تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
والأحوط ( 22 ) مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه ، صحّ
شرح
وفي « المدارك » : « أنّه نقل عن ابن إدريس التوقّف في ذلك » « 1 » . وفي « كشف اللثام » : « أنّه لم يذكره كثيرٌ من الأصحاب » « 2 » . ولا يخفى عليك : عدم قدح ما عن ابن إدريس « 3 » على فرض صحّة النسبة ، وكذا عدم ذكر الكثير له ؛ لتماميّة دلالة النصوص عليه كسندها . ففي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » « 4 » . وخبر إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يُسلم فيريد أن يحجّ وقد حضر الحجّ أيحجّ أم يختتن ؟ قال عليه السلام : « لا يحجّ حتّى يختتن » « 5 » . وصحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّاوهو مختتن » « 6 » . قال في « مجمع البحرين » : « وخفض الجارية مثل ختن الغلام ، يُقال : خفضت الخافضة الجارية أي ختنتها ، فالجارية مخفوضة ، ولا يطلق الخفض إلّاعلى الجارية دون الغلام » « 7 » . وصحيح حنّان بن سدير ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر الحجّ ولم يكن اختتن ، أيحجّ قبل أن يختتن ؟ قال عليه السلام : « لا ، ولكن يبدأ بالسُنّة » « 8 » . ( 22 ) يظهر من بعض الأصحاب عدم اعتباره في الصبيّ كما ذكره في « الجواهر » « 9 » . وقد
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 8 : 118 . ( 2 ) . كشف اللثام 5 : 412 . ( 3 ) . انظر السرائر 1 : 574 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 13 : 270 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 13 : 270 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 33 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 13 : 271 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 33 ، الحديث 3 . ( 7 ) . مجمع البحرين 4 : 203 ، مادّة « خفض » . ( 8 ) . وسائل الشيعة 13 : 271 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 33 ، الحديث 4 . ( 9 ) . جواهر الكلام 19 : 274 .