تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة ، سيّما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط ( 18 ) حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق ( 19 ) في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه . ( مسألة 6 ) : لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط ( 20 ) الإعادة . الرابع : أن يكون مختوناً ( 21 ) ، وهو شرط في الرجال لا النساء ،
شرح
( 18 ) لأنّ ذلك من لوازم الاحتياط السابق ؛ فإنّه لو أتمّ الأوّل وأعاد الثاني بصلاةٍ واحدة ، فبناءً على كون الطواف الواقعي هو الأوّل وقع الطواف الثاني فصلًا بين الأوّل وصلاته وهو فصلٌ مخلّ . ( 19 ) لأنّ شرطيّة الطهارة الخبثيّة بالنسبة للأشواط على السواء ، ولا دليل في المقام بين قبل النصف وما بعده . ( 20 ) هذا صحيح بناءً على وجود إطلاق أو عموم في أدلّة الاشتراط يشمل صورة النسيان أيضاً . لكن قد عرفت أنّه لا إطلاق في الأدلّة التي ذكروها للاشتراط من الإجماع والنصوص الخاصّة . نعم ، لو قلنا بعموم التنزيل في قوله صلى الله عليه وآله : « الطواف بالبيت صلاة » « 1 » ، أفاد بطلانه بنسيان الطهارة ، إلّاأنّ في سنده ما عرفت ، مع أنّ عموم نفي الخطأ والنسيان شاملٌ للشرطيّة والجزئيّة أيضاً . وعلى هذا فينبغي أن يكون الاحتياط استحبابيّاً . ( 21 ) وفي « الجواهر » : في شرط ختان الرجل قال : « بلا خلافٍ أجده فيه ، بل عن الحلبي أنّ إجماع آل محمّد صلى الله عليه وآله عليه » « 2 » .
هامش
( 1 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة : 224 . ( 2 ) . جواهر الكلام 19 : 274 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 35 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي