تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
« لا ، إلّاالرِّجال » « 1 » . وأخرى بخصوص صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « مَن مات ولم يكن له هَديٌ لمتعته ، فليصم عنه وليّه » « 2 » . وقد عرفت أنّ الصحيح مقيّد أوّلًا بتمكّنه من الصوم بالنسبة للثلاثة والسبعة في ظرف وجوبهما ، وثانياً بكون موته في ذي الحجّة بالنسبة للثلاثة . الثاني : وجوب قضاء الثلاثة دون السبعة . نُسب إلى الشيخ قدس سره وجمع من الأصحاب « 3 » . واستدلّ الشيخ في التهذيب « 4 » على عدم وجوب السبعة بصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سأله عن رجلٍ تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن له هَدي ، فصام ثلاثة أيّام في ذي الحجّة ، ثمّ مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه ؟ قال عليه السلام : « ما أرى عليه قضاء » « 5 » . ونقل في المدارك « 6 » عن المنتهى « 7 » أنّ الفاضل قال : « وهذه الرواية لا حجّة فيها ؛ لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكّن من الصيام . ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب ، وهو حسن » « 8 » . والظاهر أنّ مراده أنّه بعد وجوب تقييد صحيح معاوية بصورة التمكّن للعلم بعدمه لولاه كان أخصّ من صحيح الحلبي ، فيقيّد به . والنتيجة : وجوب القضاء إذا فات مع التمكّن .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 331 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 187 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 48 ، الحديث 1 . ( 3 ) . راجع : النهاية : 255 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 5 : 40 / 118 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 188 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 48 ، الحديث 2 . ( 6 ) . مدارك الأحكام 8 : 61 . ( 7 ) . منتهى المطلب 2 : 746 . ( 8 ) . المصدر السابق .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 341 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي