شرح
ويصوم يومين بعده » « 1 » .
وصحيح حمّاد ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « قال عليّ عليه السلام : صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحّر ليلة الحَصبة - يعني ليلة النفر - ويصبح صائماً ويومين بعده وسبعة إذا رجع » « 2 » .
وصحيحه الآخر ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « قال عليّ عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ » ؟ قال : قبل يوم التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاتته هذه الأيّام فلينشئ يوم الحَصبة وهي ليلة النفر » « 3 » .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج الماضي عن الكاظم عليه السلام ، وفيه : فقال له عبّاد : وأيّ أيّام هي ؟ قال عليه السلام : « قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » . قال :
فإن فاته ذلك ؟ قال عليه السلام : « يصوم صبيحة الحَصبة ويومين بعد ذلك » « 4 » .
أقول : ليلة الحَصبة ليلة يوم النفر ، وتنطبق على الليلة الثانية عشر والثالثة عشر من ذي الحجّة ، والأوّل هو النفر الأوّل أو الأكبر ، والثاني النفر الثاني أو الأصغر .
وفي « المجمع » : « ليلة الحصبة - بالفتح - بعد أيّام التشريق » . قال : « وهو صريح في أنّ يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر ، ويؤيّده ما روي عن أبي الحسن عليه السلام » . « 5 »
والظاهر أنّه أراد الحديث الرابع من الباب الحادي والخمسين من أبواب الذبح .
ثمّ إنّ طريق العلاج بين هاتين الطائفتين والأدلّة المانعة ترتيب أحكام التعارض بينها وبين الطائفة الأولى ، والظاهر إمكان الجمع الدلالي بينهما بحمل الأدلّة المانعة على
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 197 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 52 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 198 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 53 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 183 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 46 ، الحديث 14 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 192 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 51 ، الحديث 4 .
( 5 ) . مجمع البحرين 2 : 44 ، مادّة « حصب » .